Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh alladzi la Yasa'ul Faqiha Jahlah · Pengarang: عياض السلمي

Baca halaman 310

  1. الباب الثالث دلالة الألفاظ
  2. صيغ العموم المشتهرة
  3. الظروف الدالة على الاستمرار
  4. الخلاف في وضع صيغة للعموم
  5. ثانيا: أرباب الخصوص:

بقرينة تصرفه عن العموم. وما هذا حاله يكون الأصل حمله على العموم ما لم توجد قرينة، فيكون موضوعاً للعموم. وجميع ما يوردونه من العمومات المحمولة على الخصوص باتفاق نستطيع أن نوضح لهم فيه القرينة الصارفة.

وأما الدليل الثاني: فهو في الواقع ليس بدليل وإنما هو مطالبة بالدليل وسأبينه.

وقولهم: العقل لا مدخل له في اللغات .. الخ يجاب عنه بأن الدليل على وضع تلك الصيغ للعموم هو النقل الموافق للعقل.

وزعمهم أن النقل آحاد لا يبطله، فالآحاد حجة عند الصحابة والتابعين ومن بعدهم، مع أن الأدلة بمجموعها تصل إلى درجة التواتر المعنوي، وإن كان كل دليل بمفرده آحاداً.

ثانياً: أرباب الخصوص:

وهم طائفة من الواقفية ولكنهم لم يتوقفوا في مدلول تلك الصيغ مطلقاً وإنما حملوها على أخص الخصوص أي على أقل ما يطلق عليه اللفظ، وتوقفوا فيما زاد على ذلك وقد نسب هذا القول إلى محمد بن شجاع الثلجي (١) وابن المنتاب (٢) واختاره الآمدي (٣).

Rujukan halaman ini: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، ص 310 (SanadKitab #36379, hlm. urut 309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.