Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh alladzi la Yasa'ul Faqiha Jahlah · Pengarang: عياض السلمي

Baca halaman 323

  1. الباب الثالث دلالة الألفاظ
  2. التخصيص
  3. شروط التخصيص

ورفعه.

٤ - التخصيص قد يكون مقارنا، والنسخ لا يكون إلا متأخرا.

٥ - تخصيص المقطوع بالمظنون جائز، بخلاف نسخ المقطوع بالمظنون.

شروط التخصيص:

اشترط أكثر الحنفية شرطين للتخصيص، هما:

١ - أن يكون المخصص مقارنا للعام المخصوص، فلو تقدم لكان منسوخا بالعام، ولو تأخر لكان ناسخا لما يقابله من أفراد العام.

والجمهور لا يشترطون ذلك، بل يقولون المخصص يمكن أن يتقدم أو يقارن أو يتأخر.

٢ - أن يكون مستقلا في إفادته، فلا يرون التخصيص بالمتصل، والجمهور يقسمون المخصصات إلى متصلة ومنفصلة.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، ص 323 (SanadKitab #36379, hlm. urut 322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.