Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh alladzi la Yasa'ul Faqiha Jahlah · Pengarang: عياض السلمي

Baca halaman 329

  1. الباب الثالث دلالة الألفاظ
  2. المخصصات
  3. المتصلة
  4. القواعد المتعلقة بالمخصصات المتصلة
  5. شروط الاستثناء
  6. الشرط الأول: الاتصال

والرسول ﷺ ناصح أمين لأمته.

واستدل بعضهم على اشتراط الاتصال بأن الله أرشد أيوب ﵇ إلى ضرب امرأته بعثكال النخلة بعد تجريده من التمر، فقال: ﴿وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ﴾ [ص٤٤] ولو كان الاستثناء المتأخر جائزا لأرشده إليه، وروى الزركشي عن أبي إسحاق الشيرازي قصة تتعلق بهذا الاستدلال (١).

ونقل عن ابن عباس جواز الاستثناء المتأخر.

واختلف النقل عنه فقيل: يجيز تأخر الاستثناء شهرا أو شهرين، وقيل إلى سنة، وقيل مطلقا. وتأوله القاضي أبو بكر بما إذا نوى الاستثناء عند كلامه الأول، ولكنه لم ينطق به إلا متأخرا. وخصه بعضهم بكلام الله جل وعلا.

والنقل عن ابن عباس ثابت كما في المستدرك وغيره عن ابن عباس قال: إذا حلف الرجل على يمين فله أن يستثني إلى سنة. وإنما نزلت هذه الآية: ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾ [الكهف٢٤]، قال: إذا ذكر استثنى. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.

وقد ذكر الزركشي في المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر إسناد

Rujukan halaman ini: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، ص 329 (SanadKitab #36379, hlm. urut 328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.