Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh alladzi la Yasa'ul Faqiha Jahlah · Pengarang: عياض السلمي

Baca halaman 347

  1. الباب الثالث دلالة الألفاظ
  2. المخصصات
  3. المتصلة
  4. القواعد المتعلقة بالمخصصات المتصلة
  5. الشرط الذي يحصل التخصيص به
  6. ما بعد الغاية هل يدخل في حكم ما قبلها؟

[المائدة٨٩]، ولا يختلفون في أن المراد فمن لم يجد جميع ما تقدم.

ما بعد الغاية هل يدخل في حكم ما قبلها؟:

اختلف العلماء في دخول ما بعد حرف الغاية فيما قبله على أقوال:

الأول: أنه داخل فيه.

الثاني: عدم دخوله، وهو مذهب الجمهور.

الثالث: إن كان ما بعد حرف الغاية من جنس ما قبلها فهو داخل في حكمه وإلا فلا.

مثال: إذا قال: بعتك هذا الشجر إلى تلك الشجرة فهل تدخل الشجرة التي جعلها غاية للبيع في المبيع؟

على القول الأول تدخل، وعلى الثاني لا تدخل، وعلى الثالث إن كانت الشجرة من جنس الشجر المبيع فهي داخلة وإن كانت نوعا آخر من الشجر فلا تدخل، فلو كان المبيع نخلا والتي جعلت غاية رمانة فلا تدخل، وإن كانت نخلة دخلت.

وهذا القول أصح الأقوال؛ لأن القول الأول يشكل عليه قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة١٨٧]، والليل غير داخل في الصيام باتفاق، والقول الثاني يشكل عليه قوله تعالى: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة٦]، والمرافق داخلة فيما يجب غسله.

والقول الثالث لا يرد عليه شيء مما ذكر؛ لأن الليل ليس من جنس النهار الواجب صيامه فلا يدخل، والمرافق من جنس اليد فتدخل.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، ص 347 (SanadKitab #36379, hlm. urut 346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.