Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh alladzi la Yasa'ul Faqiha Jahlah · Pengarang: عياض السلمي

Baca halaman 353

  1. الباب الثالث دلالة الألفاظ
  2. المخصصات
  3. المخصصات المنفصلة
  4. القياس

ج ـ تخصيص السنة بالسنة:

مثاله: تخصيص قوله ﷺ: «فيما سقت السماء والعيون العشر» (أخرجه البخاري) بقوله ﷺ: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» (متفق عليه)، فإن الحديث الأول عام في القليل والكثير، والثاني دل على إخراج القليل الذي لا يبلغ خمسة أوسق عن أن تجب فيه زكاة.

د ـ تخصيص السنة بالقرآن:

ونقل عن الشافعي إنكاره، والصواب جوازه ووقوعه، ومثاله: تخصيص قوله ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» بقوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة٢٩] فالحديث دل على مقاتلة جميع الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والآية خصصت أهل الكتاب فإنهم لا يقاتلون إذا أعطوا الجزية.

٤ - القياس:

وقد اختلف في تخصيص عموم القرآن والسنة بالقياس، على أقوال أهمها أربعة:

١ - الجواز مطلقا.

٢ - المنع مطلقا.

٣ - جواز التخصيص بالقياس الجلي دون الخفي.

٤ - جواز التخصيص بالقياس إذا كان العام قد سبق تخصيصه.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، ص 353 (SanadKitab #36379, hlm. urut 352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.