Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh alladzi la Yasa'ul Faqiha Jahlah · Pengarang: عياض السلمي

Baca halaman 357

  1. الباب الثالث دلالة الألفاظ
  2. المخصصات
  3. المخصصات المنفصلة
  4. المفهوم

٦ـ المفهوم: وهو قسمان:

١ - مفهوم الموافقة: وهو إثبات مثل حكم المنطوق للمسكوت عنه الأولى منه أو المساوي.

ومثال التخصيص به: تخصيص حديث: «مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته» بمفهوم الموافقة في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء٢٣]، فإن مفهوم الموافقة من الآية أن الابن لا يجوز أن يؤذي أباه بالشكوى إلى القاضي ولا يحل له عرضه أو معاقبته إذا ماطله في حق له.

٢ـ مفهوم المخالفة: والمقصود به: إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه، ومثال التخصيص به: تخصيصهم حديث: «الماء طهور لا ينجسه شيء» (أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي بألفاظ مختلفة، عن ابن عباس وأبي سعيد)، بمفهوم حديث: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث» (رواه أصحاب السنن عن ابن عمر ـ ﵁ ـ وصححه ابن حبان والحاكم)، فمفهوم هذا الحديث: أن الماء إذا لم يبلغ القلتين يحمل الخبث، أي: يتنجس، ولو لم يتغير طعمه أو ريحه أو لونه.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، ص 357 (SanadKitab #36379, hlm. urut 356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.