Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh alladzi la Yasa'ul Faqiha Jahlah · Pengarang: عياض السلمي

Baca halaman 359

  1. الباب الثالث دلالة الألفاظ
  2. العموم الوارد على سبب

هو موضع النزاع.

ومن أمثلته:

أـ ... قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة٣]. فهذه الآية نزلت عندما ظاهر أوس بن الصامت من زوجته فأتت إلى النبي ﷺ تشكو إليه حالها وحال أولادها، وهو جواب عام في موضع السؤال، وليس زائدا عن الجواب.

ب ـ قوله ﷺ حين سئل عن ماء بئر بضاعة ـ: «الماء طهور لا ينجسه شيء»، وهو جواب عام في موضع السؤال، وليس خارجاً عما يحتاج إليه في الجواب.

ج ـ قوله ﷺ: «الخراج بالضمان» (أخرجه أحمد وأصحاب السنن عن عائشة مرفوعا) حين سئل عمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد فيه عيبا فرده، هل يضمن أجرة استعماله؟ وهو كما سبق جواب عام في موضع السؤال.

فهذا العموم ونحوه اختلف فيه على قولين مشهورين:

القول الأول: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهو مذهب جمهور العلماء، وعليه العمل عند أكثر الفقهاء من أتباع المذاهب وغيرهم.

دليله:

١ـ أن الصحابة والتابعين استدلوا بالآيات والأحاديث العامة الواردة على أسباب خاصة في عمومها، ولم يقصروها على أسبابها، وذلك كآيات اللعان والظهار والسرقة والمواريث.

٢ـ أن الحكم إنما يؤخذ من نص الشارع، وهو نص عام فيجب حمله على عمومه.

٣ - أن عدول الشارع عن الجواب الخاص إلى العموم دليل على أنه أراد العموم.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، ص 359 (SanadKitab #36379, hlm. urut 358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.