Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh alladzi la Yasa'ul Faqiha Jahlah · Pengarang: عياض السلمي

Baca halaman 361

  1. الباب الثالث دلالة الألفاظ
  2. دخول المخاطب في عموم خطابه

دخول المخاطِب في عموم خطابه

المخاطِب إذا تكلم بخطاب عام يشمله من حيث الوضع اللغوي، كلفظ الناس أو المسلمين ـ إذا كان مسلما ـ هل يدخل في عمومه؟

هكذا تصور المسألة في كتب الأصول، والقدر المفيد منها أن تخصص بالرسول ﷺ فيقال: الرسول ﷺ هل يدخل في عموم خطابه الذي خاطب به أصحابه.

والخلاف في المسألة على ثلاثة أقوال مشهورة:

١ - أنه داخل في عموم خطابه مطلقا؛ لأن اللفظ يشمله لغة فوجب أن يشمله حكما.

٢ - أنه ليس داخلا؛ لأن خطابه لغيره قد يكون أمرا أو نهيا، ولا يمكن أن يأمر نفسه أو ينهى نفسه، إذ لا بد فيه من آمر ومأمور، وناه ومنهي.

٣ - التفريق بين الخبر والأمر والنهي، فإن كان خطابه بصيغة الخبر فهو داخل فيه، كما في قوله ﷺ: «الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا» (أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ـ ﵁ ـ)، وكقوله ﷺ: «المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم» (أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي).

وأما إذا كان بصيغة الأمر أو النهي فلا يدخل فيه؛ لامتناع أمر الإنسان نفسه أو نهيها.

والصحيح: أن الأصل في خطاب الرسول ﷺ لأصحابه بحكم شرعي دخوله في ذلك الخطاب، سواء أكان الخطاب يشمله لغة أم لا، ولا يخرج عن

Rujukan halaman ini: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، ص 361 (SanadKitab #36379, hlm. urut 360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.