Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh alladzi la Yasa'ul Faqiha Jahlah · Pengarang: عياض السلمي

Baca halaman 366

  1. الباب الثالث دلالة الألفاظ
  2. العمل بالعام قبل البحث عن المخصص
  3. وقد بنى الإسنوي على الخلاف مسائل، أظهرها

أنهم ليس لهم إحاطة بالأدلة.

والذين نقل عنهم القول بالعمل بالعام قبل البحث عن المخصص من الأئمة كالشافعي وأحمد، يحمل ما ورد عنهم على أن المراد بذلك أهل الاجتهاد.

وأما الذين أجازوه لمن في عهد النبي ﷺ أو لمن سمعه منه مباشرة أو لمن سمعه على سبيل التعليم، فهم فيما عدا ذلك مع المانعين، وتفصيلهم لم يعد له أثر بعد عهد الصحابة.

وقد بنى الإسنوي على الخلاف مسائل، أظهرها:

١ - الحكم للمدعي إذا قامت البينة دون الإعذار إلى المدعى عليه، جوزه الشافعي ومنعه أبو حنيفة. وهو من قبيل بناء النظير على نظيره لا من بناء الفرع على أصله.

٢ - إذا لاعن الرجل زوجته وانتفى الولد ثم استلحقه فقال له شخص: لست ابن فلان، فهل يعد قذفا يحد به؟ أو يسأل عن قصده؟

وهذا أيضا كالفرع الذي قبله ليس من بناء الفروع على الأصول.

وعلى القول بوجوب البحث قبل العمل فلا يلزم التوقف إلى القطع بانتفاء المخصص، بل يكفي غلبة الظن في أصح الأقوال. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، ص 366 (SanadKitab #36379, hlm. urut 365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.