Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh alladzi la Yasa'ul Faqiha Jahlah · Pengarang: عياض السلمي

Baca halaman 381

  1. الباب الثالث دلالة الألفاظ
  2. المنطوق والمفهوم
  3. المفهوم
  4. مفهوم المخالفة (دليل الخطاب)
  5. ٦ـ مفهوم اللقب

مثاله: قوله ﷺ: «الثيب أحق بنفسها، والبكر تستأذن» (أخرجه مسلم). فمنطوقه واضح، ومفهومه أن كل قسم يختص بحكمه، ولا يشارك الآخر في حكمه، فالثيب أحق بنفسها فتكون البكر ليست أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن، يدل على أن الثيب لا تستأذن؛ لأن الإذن منها لا يكفي بل لا بد من التصريح.

والذي يظهر أن هذا النوع داخل في مفهوم الصفة.

٦ـ مفهوم اللقب:

وهو ما يفهم من تخصيص الاسم المجرد بالحكم من نفي الحكم عما عداه.

وسواء أكان الاسم لإنسان أو حيوان، اسم علم أم اسم جنس.

مثاله قوله ﷺ: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل» (أخرجه مسلم) منطوقه ظاهر، ومفهوم اللقب أن ما ليس ذهبا يجوز بيعه بمثله أو غيره من غير مماثلة.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، ص 381 (SanadKitab #36379, hlm. urut 380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.