Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh alladzi la Yasa'ul Faqiha Jahlah · Pengarang: عياض السلمي

Baca halaman 396

  1. الباب الثالث دلالة الألفاظ
  2. دلالة اللفظ من حيث الظهور والخفاء
  3. ثالثا: المجمل

بأي طريق، من التأويل، وهل يمكن أن يستغني أحد من علماء الشريعة عن ذلك كله؟!.

ثالثا: المجمل:

وهو في اللغة: المبهم، اسم مفعول من الإجمال بمعنى الإبهام أو الضم، يقال: أجمل الأمر، أي: أبهمه، ويقال: أجملت الحساب إذا جمعته، وجمل الشحم إذا أذابه وجمعه، ومنه قوله ﷺ: «حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها» (متفق عليه من حديث عمر ﵁).

وفي الاصطلاح: «ما دل على أحد معنيين لا مزية لأحدهما عن الآخر بالنسبة إليه».

شرح التعريف:

قولهم: (ما دل) يخرج اللفظ المهمل الذي لا دلالة له ولا معنى يمكن أن يراد به.

وقولهم: (على أحد معنيين) أخرج النص، فإنه يدل على معنى واحد معين.

وقولهم: (لا مزية لأحدهما على الآخر) أخرج الظاهر، فإنه يدل على معنيين لكن أحدهما أرجح من الآخر.

قولهم: (بالنسبة إليه) أي: بالنظر إلى اللفظ المجمل وحده، وإن كان أحد المعنيين راجحا بالنسبة لدليل آخر بيَّن المجمل، وذلك لأن الإجمال لم يعد باقيا في شيء من نصوص الوحي التكليفية، فهي قد بينت ـ والحمد لله ـ أكمل بيان.

والنصوص المجملة الباقية على إجمالها لا يتعلق بها تكليف.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، ص 396 (SanadKitab #36379, hlm. urut 395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.