Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh alladzi la Yasa'ul Faqiha Jahlah · Pengarang: عياض السلمي

Baca halaman 43

  1. الباب الأول الحكم الشرعي
  2. أقسام الحكم الشرعي
  3. تقسيم الحكم التكليفي عند الفقهاء
  4. المندوب
  5. تعريفه وطرق معرفته

المندوب

تعريفه وطرق معرفته:

المندوب في اللغة: اسم مفعول، من الندب، وهو الدعاء، فيكون معنى المندوب: المدعو إليه.

وفي الاصطلاح: هو ما طلب الشرع فعله طلبا غير جازم.

ويعرف كون الفعل مندوباً بطرق كثيرة منها:

١ - الأمر المقترن بما يدل على جواز الترك، كالأمر في قوله تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور ٣٣] فالأمر بمكاتبة العبيد للندب؛ لأن النبي ﷺ لم يشدد على الصحابة في مكاتبة عبيدهم، بل أقرهم على إمساك الأرقاء مع علمه بما فيهم من الخير.

٢ - الترغيب فيه بذكر ثوابه من غير أمر، كقوله ﷺ: «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل» (متفق عليه).

٣ - بيان محبة الله للفعل، كقوله ﷺ: «كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم» (متفق عليه).

٤ - مدح فاعله، كقوله تعالى: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ [الفرقان ٦٣].

Rujukan halaman ini: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، ص 43 (SanadKitab #36379, hlm. urut 42)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.