Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh alladzi la Yasa'ul Faqiha Jahlah · Pengarang: عياض السلمي

Baca halaman 425

  1. الباب الرابع التعارض وطرق دفعه
  2. طرق دفع التعارض الظاهري:
  3. ثانيا: النسخ:
  4. نسخ القياس والنسخ به:

ينسخها ما نقله غير مقطوع به» (١).

والذين أجازوه استدلُّوا بقياس النسخ على التخصيص، وبالوقوع. ومثّلوه بنسخ آية الوصية للوالدينِ بحديث: «لا وصيَّةَ لوارثٍ».

ونسخ آية: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً﴾ [الأنعام١٤٥] بالنهي عن كلّ ذي نابٍ من السباع وكلّ ذي مخلبٍ من الطير.

وأُجيبَ عن الاستدلال بالقياس بأنه قياسٌ مع الفارق، فالنسخ رفعٌ وإزالةٌ، والتخصيصُ بيان أن المُخرَجَ غيرُ مرادٍ أصلاً.

وأُجيب عن أدلّة الوقوع بما يلي:

١ - أن آية الوصية للوالدين نُسخت بآيات المواريث، كما سبق إيضاحُ ذلك.

٢ - أن آية المحرَّمات ليست منسوخةً؛ إذْ ليس فيها أنه لا يُمكنُ أنْ يُحرِّمَ عليهم غيرَ ما ذُكر، وإنما فيها أن الذي حُرّم إلى نزول الآية هي الأربع المذكورة فيها , وهذا لا يمنع الزيادةَ عليها بعد ذلك.

نسخُ القياس والنسخُ به:

القياسُ لا يكون ناسخاً للكتاب والسنة؛ لأنه لا يُعتدُّ به إذاعارضهما، والنسخُ لا يكون إلاّ مع التعارُض بين الناسخ والمنسوخ.

وقال بعضهم: إذا كانت علتُه منصوصةً فيجوزُ النسخُ به.

وهل يُمكنُ نسخُ القياس؟ أما نسخُه تبعاً لأصله فجائزٌ. وأما نسخُه مع بقاء أصله فلم يجزْه الجمهور، ولكن الظاهرَ من صنيعهم أنهم منعوا تسميةَ

Rujukan halaman ini: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، ص 425 (SanadKitab #36379, hlm. urut 424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.