Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh alladzi la Yasa'ul Faqiha Jahlah · Pengarang: عياض السلمي

Baca halaman 437

  1. الباب الرابع التعارض وطرق دفعه
  2. طرق دفع التعارض الظاهري:
  3. ثالثا: الترجيح:
  4. طرق الترجيح بين الأدلة النقلية:
  5. ثانيا: الترجيح من جهة المتن:
  6. - ترجيح المثبت على النافي:

قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة٢٧٥]؛ فإن الآيةَ لم تُسقْ لبيان حكم البيع بجميع صوره، وإنما سيقت لبيان الفرق بين البيع والربا، وأما الأحاديث فقد سيقت لتحريم تلك البيوع بأعيانها.

وإنما نصصتُ على الحنفية مع موافقة الجمهور لهم؛ لأن الجمهورَ يُعلِّلون تقديمَ الأحاديث بكونها خاصّةً والآيةً عامّةً، والخاصُّ عندهم مقدَّمٌ على العامِّ مطلَقاً.

٨ - ترجيحُ الناقل عن حكم الأصل على الموافق لحكم الأصل:

وهو البراءةُ الأصليةُ.

وهذا مذهب الجمهور.

مثاله: ترجيحُ أحاديثِ تحريمِ الحُمُرِ الأهليةِ على الأحاديث التي فيها إباحتُها؛ لأن التحريمَ ناقلٌ عن حكم الأصل.

٩ - ترجيحُ ما يقتضي الحظر على ما يقتضي الإباحة:

لأنه أحوطُ، ولقوله ﷺ: «دعْ ما يَرِيبُك إلى ما لا يَريبُك» (أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان عن الحسن بن علي ﵄.

ويُمكن تمثيلُه بالمثال السابق في أحاديث الحُمُر الأهلية، وترجيح المحرِّم لها على المبيح.

وكذلك الأحاديث الدالّة على تحريم المتعة على الأحاديث الدالّة على الإباحة، إنْ نازع الخصمُ في النسخ.

١٠ - ترجيحُ المثبِت على النافي:

لأن مع المثبت زيادةَ علمٍ خفِيت على النافي.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، ص 437 (SanadKitab #36379, hlm. urut 436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.