Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh alladzi la Yasa'ul Faqiha Jahlah · Pengarang: عياض السلمي

Baca halaman 459

  1. الباب الخامس الاجتهاد
  2. اجتهاد الرسول ﷺ واجتهاد الصحابة في عهده
  3. مسألة اجتهاد الصحابة في عهد النبي ﷺ:

ودليل على صدقه وأمانته؛ حيث بلغ الأمة خطأه وتصويب الله له.

وأما قوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى﴾ [النجم٣] فإن المنفيَّ النطقُ عن هوى، والاجتهادُ ليس كذلك. وقولُه: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم٤] يرجع إلى القرآن.

٢ - مسألة اجتهادِ الصحابة في عهد النبيّ ﷺ:

وهذه المسألة اختُلف فيها على أقوالٍ، والصحيحُ منها - إن شاء الله - أن اجتهادَ الصحابة في غيابهم عن النبيّ ﷺ أو في حضوره بإذنه جائزٌ وواقعٌ، وما عدا ذلك فليس اجتهاداً.

والدليلُ على وقوع الاجتهاد من الغائب عن مجلس النبيّ ﷺ: اجتهادُ الصحابة الذين بعثهم النبيّ ﷺ إلى بني قريظة، وقال لهم: «لا يُصلِّينَّ أحدٌ العصرَ إلاّ في بني قريظة». وقد تقدّم ذكرُه.

وكذلك اجتهادُ عليّ ﵁ حينما بعثه إلى اليمن قاضياً في وقائعَ حدثت له. واجتهادُ عمارَ ﵁ في التيمم للجنابة (متفق عليه).

وأما للحاضر بإذن الرسول ﷺ: فمثاله: اجتهادُ سعدِِ بنِ معاذٍ ﵁ في الحكم على بني قريظة (متفق عليه عن أبي سعيد)، واجتهادُ عمرو بن العاص ﵁ بإذنه (أخرجه أحمد والدارقطني والحاكم).

وأما الدليلُ على منع الحاضر إذا لم يُؤذنْ له فقولُه تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الحجرات١]، والاجتهادُ في مسألةٍ شرعيةٍ بحضرته بلا إذنٍ من التقدُّمِ بين يديه.

وأما قول أبي بكر ﵁ لمن طلب سلَبَ القتيل الذي قتله أبو قتادةَ: لا ها الله!

Rujukan halaman ini: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، ص 459 (SanadKitab #36379, hlm. urut 458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.