Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh alladzi la Yasa'ul Faqiha Jahlah · Pengarang: عياض السلمي

Baca halaman 482

  1. الباب السادس التقليد
  2. التقليد في الفروع

التقليدُ في الفروع

المرادُ بالفروع هنا: ما ليس من الأصول التي يدخل بها الإنسانُ في الإسلام، فيدخلُ في الفروع بعضُ مسائل الاعتقاد، ومسائلُ أصولِ الفقه والفقهُ.

وقد اختلفوا في جواز التقليد في تلك المسائل.

فذهب الجمهورُ إلى جواز التقليد فيها.

واستدلوا بإجماع الصحابة على إفتاء العوام إذا سألوا، وعلى أن فرضَ الجاهلِ سؤالُ العالم.

واستدلوا بقوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل٤٣].

وبقول الرجل في قصة العسيف عند النبي ﷺ: «وإني سألت أهلَ العلم فأخبروني أنّ على ابني جلدَ مائةٍ وتغريبَ عامٍ» (متفق عليه عن أبي هريرة)، ولم ينكرْ عليه الرسولُ ﷺ سؤالَه لأهل العلم.

وبقول الرسولِ ﷺ: «ألا سألوا إذْ لم يعملوا» (أخرجه أبو داود عن جابر).

ومنع من التقليد في الفروع ابنُ حزم والشوكانيُّ.

ومنعُهم مبنيٌّ على تعريفهم للتقليد، ولو وافقناهم على التعريف لوافقناهم على الحكم.

وأما إذا اخترنا أن التقليدَ هو: «الأخذُ بمذهبِ الغيِر من غيرِ معرفةِ دليله»، أو « ... من غير معرفة رجحان دليله» فلا يمكنُ أنْ نمنعَ التقليدَ؛ لأن أكثرَ

Rujukan halaman ini: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، ص 482 (SanadKitab #36379, hlm. urut 481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.