Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh alladzi la Yasa'ul Faqiha Jahlah · Pengarang: عياض السلمي

Baca halaman 68

  1. الباب الأول الحكم الشرعي
  2. التكليف
  3. صحة تسمية أوامر الشرع ونواهيه تكاليف

التكليف

تعريفه:

التكليف في اللغة: مصدر كلف يكلف وهو الإلزام بما فيه كلفة، والكلفة هي المشقة، فيكون التكليف بمعنى الأمر بما فيه مشقة. وكلف بالشيء كلفا وكلفه: أحبه، والمتكلف: الواقع فيما لا يعنيه (١).

والتكليف في الاصطلاح: «الخطاب بأمر أو نهي» وعرفه بعضهم بأنه: «الإلزام بما فيه كلفة ومشقة».

ومن عرف التكليف بأنه: الخطاب بأمر أو نهي، جعل الأحكام التي تسمى تكليفية حقيقة أربعة، هي: الواجب، والمندوب، والمحرم، والمكروه، وأما الإباحة فسميت تكليفا إما بالنظر إلى اعتقادها وإما من باب التغليب. وقد تقدم أن الأولى إخراج الإباحة عن الأحكام التكليفية.

ومن عرف التكليف في الاصطلاح بمثل التعريف اللغوي فقال: «هو الإلزام بما فيه كلفة». فقد قصر الأحكام التكليفية على الواجب والمحرم؛ لأنها هي التي فيها إلزام.

صحة تسمية أوامر الشرع ونواهيه تكاليف:

أنكر بعض العلماء أن تسمى أوامر الشرع ونواهيه تكاليف؛ لأنها ليس فيها مشقة (٢).

Rujukan halaman ini: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، ص 68 (SanadKitab #36379, hlm. urut 67)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.