العقيان)) (١): ((إن ذلك جائز عنده وعند والده, وأنه مستند للعمل والرّواية, وحكاه عن الإمام أحمد بن سليمان, والمنصور بالله)). قال: ذكره المنصور بالله في ((الصفوة)) وغيرها.
وقال المحسّن بن كرّامة المعتزلي (٢) المعروف بالحاكم في ((شرح العيون)) (٣): ((إنه قول الشّافعي وأبي يوسف, ومحمد, وأكثر العلماء: فيما (٤) وجد بخطه في كتابه وعلم أنّه سمعه على الجملة ولا يعلم أنه سمعه مفصّلاً؛ [فإنّه يجوز أن يرويه] (٥))).
لكنّه قال في ((الاحتجاج)): ((إنّ الصحابة كانوا يروون من الكتب من غير نكير, وكان بعضهم يعمل على كتاب بعض, وكان عمر يكتب إلى عمّاله وقضاته فيعملون بذلك, وكذلك كتب النّبيّ ﷺ
وروى الشيخ أبو الحسين في كتاب ((المعتمد)) (٦) عن الصّحابة مثل ذلك, ذكره محتجاّ به / على جواز مثله.