Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Basim fidz Dzabbi 'an Sunnati Abil Qasim · Pengarang: ابن الوزير

Baca Juz 1, halaman 145

  1. النص المحقق
  2. دعوى المؤلف على ابن الصلاح بأن ما في الكتب الستة صحيح, والجواب عنه وهو البحث الأول

الدّليل. أمّا الأوّل فقد ذهب قوم إلى ذلك, وممّن قال به ابن الصّلاح /وحكى عن إجماع الفقهاء أنهم أفتوا من حلف بطلاق امرأته إن لم يكن [ما] (١) بين دفّتي ((صحيح البخاري)) قاله رسول الله ﷺ أنّ امرأته لا تطلق. وليت شعري كيف كان هذا الإجماع؟ أكان بأن طاف هذا السّائل جميع البقاع, أم بأن جُمع له علماء الأمّة في صعيد واحد وأذّن فيهم بهذا السّؤال, وأجابوه جميعاً بأنّ امرأته له حلال؟ وأيّ إجماع صحيح بغير علماء أهل البيت الأطهار, وشيعتهم الأخيار؟

أقول: الجواب على هذا الكلام يظهر بإيراد مباحث:

البحث الأوّل: أنّ المعترض روى عن ابن الصّلاح, وعن قوم مجاهيل القول بأنّ جميع ما في هذه الكتب صحيح, والظّاهر أنّه أراد بهذه الكتب (٢): الكتب السّتّة؛ لأن الرّجل نصّ في كتابه ((علوم الحديث)) (٣) أنّ كتب (السّنن الأربعة) يدخلها ما هو ضعيف, وإنّما تكلّم الرّجل في صحّة المسند من البخاري ومسلم دون التّعاليق (٤)

كما

Rujukan halaman ini: الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -، ج 1، ص 145 (SanadKitab #36427, hlm. urut 239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.