لما تعذّر, فهذه مصلحة شخصيّة غير ضرورية, فكيف بالكليّة الضّروريّة!.
ومنها: ما أجمع عليه الصّحابة ﵃ من الزّيادة في حدّ الخمر, ففي ((الصّحيح)) عن أنس - ﵁ قال: ((جلد رسول الله ﷺ في الخمر بالجريد والنّعال, وجلد أبو بكر أربعين, فلمّا ولي عمر دعا النّاس فقال لهم: إنّ النّاس دنوا من الرّيف, فما ترون في حدّ الخمر؟ فقال عبد الرحمن: نرى أن تجعله كأخف الحدود فجلد فيه ثمانين)).
أخرجه مسلم (١) وأبو داود (٢) , وأخرج البخاري (٣) وابن ماجه (٤) بعضه.
وعن حُضين بن المنذر عن عليّ ﵁: ((جلد رسول الله ﷺ أربعين -وأحسبه قال: وجلد أبو بكر أربعين- وجلد عمر ثمانين وكلّ سنّة وهذا أحبّ إليّ)) أخرجه مسلم (٥) , وأبو داود (٦) , وابن ماجه (٧).