Lewati ke konten

Kitab: Awdhahut Tafasir · Pengarang: محمد عبد اللطيف الخطيب

Baca Juz 1, halaman 694

  1. سورة الطلاق
  2. ٢

﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ أي قاربن انقضاء عدتهن ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ﴾ راجعوهن؛ إن أردتم ﴿بِمَعْرُوفٍ﴾ بغير قصد إلحاق الضرر بهن بتلك المراجعة ﴿وَأَشْهِدُواْ ذَوَي عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ على المراجعة، أو الطلاق. هذا وقد أجمع الفقهاء على وقوع الطلاق بمجرد إرادته والنطق به. وقد جرى العمل على ذلك في صدر الإسلام؛ وبذلك يكون المراد بالإشهاد: الإشهاد على المراجعة دون الطلاق. وقد خالف الشيعة الإجماع، وزعموا أن الطلاق بدون إشهاد: لغو، لا يقع، ولا يعتد به. وقد رأى بعض مفكري هذا العصر: منع وقوع الطلاق إلا أمام القاضي؛ وهو رأي فاسد يأباه صريح القرآن، وما سار عليه السلف الصالح من الأمة؛ فالطلاق يقع - بلا قيد ولا شرط - متى رغب الزوج في إيقاعه؛ ولا تستطيع قوة على ظهر الأرض منعه من هذا الحق الذي جعله الله تعالى متنفساً للزوجين (انظر مبحث الطلاق بآخر الكتاب) ﴿وَأَقِيمُواْ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾

أي أدوا الشهادة لوجهه تعالى؛ لا من أجل المطلق أو المطلقة ﴿ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ﴾ أي تلك الأحكام يتعظ بها وينتفع ﴿مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ﴾ القيامة، وما فيها من حساب وجزاء ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ﴾ في أموره ﴿يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً﴾ من كرب الدنيا والآخرة

Rujukan halaman ini: أوضح التفاسير، ج 1، ص 694 (SanadKitab #36432, hlm. urut 4390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.