Lewati ke konten

Kitab: Awdhahut Tafasir · Pengarang: محمد عبد اللطيف الخطيب

Baca Juz 1, halaman 95

  1. سورة النساء
  2. ٢٣

﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ أي بنات أزواجكم اللاتي ربيتموهن؛ وسميت ربيبة: لتربيته لها. والتحريم يتناول من تربت في الحجر ومن لم تترب فيه؛ لأن الزوجة المدخول بها: يحرم على الزوج أصولها وفروعها. وقد ذهب أهل الظاهر إلى أن الربيبة لا تحرم إلا بشرطين: الدخول بالأم، والتربية في الحجر؛ فإذا انعدم أحد الشرطين؛ لم يوجد التحريم ﴿فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ لا حرج في تزوج الربيبة في حالة طلاق الزوجة، أو موتها قبل الدخول بها؛ والدخول: كناية عن الجماع ﴿وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾

⦗٩٦⦘ جمع حليلة؛ وهي الزوجة ﴿وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الاخْتَيْنِ﴾ لما في الجمع بينهما من مضارة لهما؛ وإبدال ما بينهما من ود بالغ، إلى حقد شنيع ويحرم أيضاً الجمع بين المرأة وعمتها، أو خالتها، أو ابنة أخيها، أو ابنة أختها؛ لقوله: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها وعلى ابنة أخيها ولا على ابنة أختها»

Rujukan halaman ini: أوضح التفاسير، ج 1، ص 95 (SanadKitab #36432, hlm. urut 450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.