Lewati ke konten

المغيث بأدلة المواريث · محمد العماري

hlm. 22

  1. كتاب: قسمة الإرث
  2. باب: بيان العصبة

عَنْ هُزَيْلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ﵁ لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ للْابْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ) رواه البخاري (١)

فإن وجد الإخوة مع الأخوات فللذكر مثل حظ الأنثيين. .

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النساء: ١٧٦]

خامساً: الأعمام وأبناؤهم إذا انعدم الآباء والأبناء و الأخوة لأبوين أو لأب وأبناؤهم دون الإخوة لأم لأنهم لا يحجبون الأعمام ولا أبنائهم فهم يرثون بالفرض والأعمام بالتعصيب.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁:أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ). رواه البخاري (٢) ومسلم (٣)

ولمسلم (٤) «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ».

Rujukan halaman ini: المغيث بأدلة المواريث، ص 22 (Shamela #36439, hlm. urut 23)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.