Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Iktitab fisy Syarikat al-Musahamah · Pengarang: حسان السيف

Baca halaman 68

  1. الفصل الثاني إدارة وتسويق عملية الاكتتاب
  2. المبحث الثاني التكييف الفقهي للعلاقة
  3. المطلب الثاني: أنواع الوساطة المالية في الاكتتاب وهي نوعان

القول الأول: جواز ذلك، سواء كان العمل قليلاً أو كثيراً.

وهو قول بعض الحنفية والمالكية في المشهور عندهم والشافعية والحنابلة (١).

واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول: ما رواه ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ عامل أهل خيبر بنصف ما يخرج منها على أن يعملوها بأموالهم وأنفسهم (٢).

الدليل الثاني: أن الرسول ﷺ وأبا بكر استأجرا عبد الله بن أريقط هاديا خريتا، وهو الماهر بالهداية، ليدلهما على طريق المدينة (٣).

وجه الاستدلال من الدليلين: أنه ﷺ جعل أجرتهم في مقابل عمل معلوم، فدل ذلك على جواز تقدير أجرة الوسيط بالعمل بجامع الإجارة في الكل.

الدليل الثالث: أنه يجوز عقد الإجارة مقدرًا بزمن، فجاز مقدراً بعمل كالخياطة (٤).

القول الثاني: تحريم ذلك سواء كان العمل قليلاً أم كثيراً.

وهو المذهب المعتمد عند الحنفية (٥).

واستدلوا بما يلي:

إن تقديره بالعمل فيه غرر وجهالة، فالبيع قد يتم بكلمة واحدة، وقد لا يتم بعشر كلمات، ثم إن الوسيط لا يستطيع القيام بالعمل بنفسه إلا إن ساعده البائع، فاختل شرط من شروط صحة الإجارة وهي أن تكون على عمل معلوم أو إلى أجل معلوم (٦).

Rujukan halaman ini: أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة، ص 68 (SanadKitab #36496, hlm. urut 60)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.