Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Iktitab fisy Syarikat al-Musahamah · Pengarang: حسان السيف

Baca halaman 70

  1. الفصل الثاني إدارة وتسويق عملية الاكتتاب
  2. المبحث الثالث ضمان الإصدار
  3. المطلب الأول: بيان المراد بضمان الإصدار

المبحث الثالث

ضمان الإصدار

المطلب الأول: بيان المراد بضمان الإصدار

ضمان الإصدار هو أحد الاحتياطات التي تلجأ لها بعض الشركات المساهمة عند طرح أسهمها للاكتتاب، وذلك لتضمن بيع جميع الأسهم المطروحة أو حد أدنى منها، وقد عرف مجمع الفقه الإسلامي في القرار رقم ٦٥/ ١/٧ ضمان الإصدار بأنه: (الاتفاق عند تأسيس شركة مع أن يلتزم بضمان جميع الإصدار من الأسهم أو جزء من ذلك الإصدار) (١).

وعند التأمل في الواقع العملي نجد أن ضمان الإصدار له صور متعددة منها:

١ - أن يلتزم مدير الاكتتاب بشراء ما يتبقى من الأسهم المطروحة بعد اكتتاب عامة الناس فيها بقيمتها الاسمية بدون مقابل على هذا الضمان.

٢ - أن يلتزم مدير الاكتتاب بشراء ما يتبقى من الأسهم المطروحة بعد اكتتاب عامة الناس فيها بقيمتها الاسمية مقابل مبلغ مقطوع على هذا الالتزام.

٣ - أن يلتزم مدير الاكتتاب بشراء ما يتبقى من الأسهم المطروحة بعد اكتتاب عامة الناس بأقل من قيمتها الاسمية.

٤ - أن يشتري مدير الاكتتاب من الشركة المساهمة جميع الأسهم

Rujukan halaman ini: أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة، ص 70 (SanadKitab #36496, hlm. urut 62)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.