Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Iktitab fisy Syarikat al-Musahamah · Pengarang: حسان السيف

Baca halaman 84

  1. الفصل الثالث الاكتتاب باسم شخص آخر
  2. المبحث الأول استعمال المكتتب لاسم غيره في الاكتتاب
  3. المطلب الثالث: استعمال الاسم على سبيل المشاركة في الربح

٢ - أن لا يكون تقسيم الربح صورياً، كأن يكون لصاحب الاسم ٥ % والباقي لشريكه.

وإنما كان القول بجواز هذه الصورة لسلامتها من المحظورات التي تترتب على بيع الاسم مقابل مبلغ مقطوع، لأن المشاركة تتحقق فيها مصلحة لصاحب الاسم ولمن يشاركه، كما أن نظام الشركات ينص على جواز اشتراك أكثر من شخص في ملكية سهم واحد على أن يسجل باسم أحدهما.

وقد أفتى بجواز هذه الصورة عدد من العلماء المعاصرين (١).

* * * * *

Rujukan halaman ini: أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة، ص 84 (SanadKitab #36496, hlm. urut 75)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.