Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Iktitab fisy Syarikat al-Musahamah · Pengarang: حسان السيف

Baca halaman 99

  1. الفصل الرابع تمويل الاكتتاب
  2. المبحث الثاني التمويل بالبيع بالآجل
  3. المطلب الثاني: حكم التمويل بالبيع بالآجل

رواه البخاري (١).

ففي هذا الحديث أمر الرسول ﷺ الرجل أن يبيع سلعة له ليتمول من خلال بيعها النقد الذي يحتاجه لشراء سلعة أخرى، وهنا في التمويل بالبيع بالآجل يشتري المتمول سلعة ما ثم يبيعها ليتمول النقد الذي يحتاجه، وعلى هذا فإن التمويل بالبيع بالآجل جائز إذا كان بيعا حقيقية لا صوريا، ولا حيلة لأكل الربا، وبهذا يكون التمويل بالبيع بالآجل جائز بالشروط الآتية:

١ - أن يتحقق في عقد البيع بين الممول والمتمول كل شروط البيع، خاصة الشروط التي إذا تخلفت كان البيع صورياً وحيلة لأكل الربا أو ربح ما لم يضمن، وأهمها شرط تملك الممول للسلعة وقبضه لها قبضا حقيقيا قبل أن يبيعها على المتمول.

٢ - أن يقبض المتمول السلعة التي اشتراها قبضا حقيقيا، وتدخل في ضمانه قبل أن يبيعها.

٣ - ألا يبيع المتمول السلعة على الممول أو وكيله أو شريكه لئلا تصبح المعاملة بيع عينة محرم.

٤ - ألا يوكل المتمول الممول في بيع السلعة له.

* * * * *

Rujukan halaman ini: أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة، ص 99 (SanadKitab #36496, hlm. urut 88)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.