Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Iktitab fisy Syarikat al-Musahamah · Pengarang: حسان السيف

Baca halaman 107

  1. الفصل الخامس التخصيص
  2. المبحث الأول تعريف التخصيص

المبحث الأول

تعريف التخصيص

أولا: تعريف التخصيص لغة: التخصيص مصدر خصص، من خصه بالشيء يخصه خصاً، وخصوصاً، وخصوصية، وخصصه، واختصه، أي: أفرده به دون غيره، ويقال: اختص فلان بالأمر وتخصص له إذا انفرد به (١).

ثانيا: تعريف التخصيص اصطلاحا: لم يحدد نظام الشركات تعريفا معينا للتخصيص، ولم أجد من عرفه بتعريف خاص، لكن يمكن أن يعرف بأنه: إعلان الشركة قبول إيجاب المكتتبين المتضمن بيان نصيب كل مكتتب من أسهمها.

والمناسبة بين التعريف اللغوي، والتعريف الاصطلاحي تتمثل في أن التعريف اللغوي للتخصيص يراد به: إفراد الشخص بالشيء دون غيره، كما أن التخصيص بالمعنى الاصطلاحي يراد به: إفراد كل مكتتب بعدد من الأسهم تكون ملكاً له ينفرد به عن غيره ويختص به.

* * * * *

Rujukan halaman ini: أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة، ص 107 (SanadKitab #36496, hlm. urut 94)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.