Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Iktitab fisy Syarikat al-Musahamah · Pengarang: حسان السيف

Baca halaman 110

  1. الفصل الخامس التخصيص
  2. المبحث الثالث التكييف الفقهي للتخصيص
  3. المطلب الثاني: حكم استثمار أموال الاكتتاب قبل التخصيص

ذلك البعض ـ كل قفيز منها بدرهم، وقد بينا الخلاف فيها في مبحث سابق، وتبين لنا أن البيع بهذه الصورة جائز في أصح قولي أهل العلم، لأن الجهالة كما تنتفي بالعلم بثمن السلعة بالجملة فهي تنتفي بالعلم بثمن السلعة بالتفرقة (١).

المطلب الثاني: حكم استثمار أموال الاكتتاب قبل التخصيص

بعد إغلاق الاكتتاب وقبل الانتهاء من إجراءات التخصيص تحبس أموال المكتتبين عند مدير الاكتتاب فترة محدودة ريثما تكتمل إجراءات التخصيص، ويرد الفائض من أموال المكتتبين إليهم، ويحرص مدير الاكتتاب على الاستفادة من وجود هذه الأموال عنده قدر الإمكان، فهل لمدير الاكتتاب استثمار تلك الأموال في تلك الفترة؟

ولكي نعرف حكم ذلك لابد أن نعرف التكييف الفقهي لوضع تلك الأموال عند مدير الاكتتاب في تلك الفترة.

وبالتأمل في ذلك نجد أن يد مدير الاكتتاب على تلك الأموال يد ضمان، وهو ملتزم بتسليم الشركة نصيبها من تلك الأموال، وملتزم كذلك بإعادة الفائض منها إلى المكتتبين بعد التخصيص، وعلى هذا يكون التكييف الفقهي لهذه الصورة أنها قرض، وبناءً عليه فإنه يجوز لمدير الاكتتاب استثمار تلك الأموال في مجالات مشروعة وله غنمها وعليه غرمها.

Rujukan halaman ini: أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة، ص 110 (SanadKitab #36496, hlm. urut 97)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.