Lewati ke konten

Kitab: Zakatul Asham was Sanadat wal Waraqin Naqdi · Pengarang: صالح السدلان

Baca halaman 45

  1. المبحث الثاني الأوراق النقدية
  2. سادسا: زكاة الأوراق النقدية

اسمها يعتبر أمرًا اصطلاحيًا مجازيًا، لا تخرج به عن حقيقتها من أنها مال متقوَّم ليست من جنس الذهب ولا الفضة ولا غيرهما من الأموال الربوية.

الرد على هذا القول:

يُعْتَرَضُ على هذا القول بأنه تفريط لا حَدَّ له؛ وذلك بفتح أبواب الرِّبا على مصراعيها وإسقاط الزكاة عن غالب الأموال المتمولة في وقتنا الحاضر؛ فلو أن رجلاً مسلمًا ملك مليون ريال مثلاً وأودعه في أحد المصارف ليأخذ عليه فائدة قدرها ٨% مثلاً، فلا بأس بهذا؛ لأن هذا المبلغ ليس نقدًا فيجري فيه الربا، كما أنه ليس عرضًا من عروض التجارة، وإن كان عرضًا فليس مقصودًا به التجارة، وإذن فلا زكاة فيه.

ثم إن تسميةَ هذه الأوراق بالريال أو الجنيه أو الدينار ليست تسمية مجازية لا تخرج به عن حقيقتها

Rujukan halaman ini: زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي، ص 45 (SanadKitab #36536, hlm. urut 43)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.