Lewati ke konten

Kitab: Zakatul Asham was Sanadat wal Waraqin Naqdi · Pengarang: صالح السدلان

Baca halaman 47

  1. المبحث الثاني الأوراق النقدية
  2. سادسا: زكاة الأوراق النقدية

القول الثالث: أن هذه الأوراق النقدية كالفلوس (١) في طروء الثمنية عليها؛ فما ثبت للفلوس من أحكام في الربا والزكاة والسَّلَم ثبت للأوراق النقدية مثلها.

وهذا القول يعتبر وسطًا بين القائلين بأنها سندات، والقائلين بأنها عروض كعروض التجارة.

فيرى أصحاب هذا القول أن الأوراق النقدية كالفلوس النحاسية في جميع أحكامها ظاهرًا وباطنًا، وفي نفس الأمر فلا تكون من الأموال الزكوية، فتباع وتقرض متساويًا ومتفاضلاً بأجل وغيره؛ لعدم وجود علة الربا فيها، وتُوهب ويوصى بها، ويتصرف فيها

Rujukan halaman ini: زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي، ص 47 (SanadKitab #36536, hlm. urut 45)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.