Lewati ke konten

Kitab: Zakatul Asham was Sanadat wal Waraqin Naqdi · Pengarang: صالح السدلان

Baca halaman 50

  1. المبحث الثاني الأوراق النقدية
  2. سادسا: زكاة الأوراق النقدية

الإلحاق؛ بينما الفقهاء ﵏ اختلفوا في محل الإلحاق، وانقسموا في ذلك الاختلاف إلى قسمين:

القسم الأول: نظر إلى أصلها؛ ففرق بينها وبين النقدين في الربا والصرف والسلم والزكاة، وقال بهذا القول الآئمة الأربعة.

القسم الثاني: نظر إلى واقعها بعد انتقالها عن أصلها، فاعتبرها أثمانًا، وأثبت لها أحكام الأثمان في الربا والصرف والسلم والزكاة، وقال بهذا القول أبو الخطاب من الحنابلة، وبعض المالكية والحنفية.

القول الرابع: أن الأوراق النقدية بدل لما استعيض بها عنه، وهما النقدان الذهب والفضة، وللبدل حكم المبدل عنه مطلقًا.

ولازم هذا القول: أن الأوراق النقدية قائمة بذاتها

Rujukan halaman ini: زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي، ص 50 (SanadKitab #36536, hlm. urut 48)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.