Lewati ke konten

Kitab: Zakatul Asham was Sanadat wal Waraqin Naqdi · Pengarang: صالح السدلان

Baca halaman 60

  1. المبحث الثاني الأوراق النقدية
  2. سابعا: الخلاصة ومجمل القول
  3. نص قرار مجلس هيئة كبار العلماء

ذلك الأحكام الشرعية الآتية:

أولاً: جريان الربا بنوعيه فيها كما يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة وفي غيرهما من الأثمان كالفلوس، وهذا يقتضي ما يلي:

أ- لا يجوز بيع بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقًا؛ فلا يجوز مثلاً بيع الدولار الأمريكي بخمسة أريلة سعودية أو أقل أو أكثر نسيئة.

ب- لا يجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض متفاضلاً سواء كان ذلك نسيئة أو يدًا بيد؛ فلا يجوز مثلاً بيع عشرة أريلة سعودية ورق بأحد عشر ريالاً سعوديًا ورقًا.

جـ- يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقًا إذا كان ذلك يدًا بيد؛ فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي ورقًا كان أو فضة أو أقل من ذلك أو

Rujukan halaman ini: زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي، ص 60 (SanadKitab #36536, hlm. urut 58)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.