Lewati ke konten

Kitab: Sujudut Tilawah wa Ahkamuh · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 110

  1. الفصل الرابع في أحكام سجود التلاوة
  2. المبحث الثاني في أحكامه خارج الصلاة
  3. المطلب الثاني: في حكم السجود في وقت النهي

ركعتي الفجر بعد الفجر (١)، مع أنه يمكن تأخيرها، لكن تفوت مصلحة المبادرة إلى القضاء، فإن القضاء مأمور به على الفور، في الواجب واجب، وفي المستحب مستحب (٢).

القول الثاني

أنها إن وجبت قبل وقت النهي منع من أدائها فيه، وإن وجبت في وقت النهي كره عند طلوع الشمس، و عند قيامها في الظهيرة، وعند غروبها، ويجوز بلا كراهة في الوقتين المتبقيين من أوقات النهي وهما من بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب.

ذهب إليه الحنفية (٣).

واحتجوا: للمنع فيما إذا وجبت قبل وقت النهي: بأنها وجبت كاملة فلا تتأدى بالناقص.

أما الجواز مع الكراهة في الثلاثة الأول: فقالوا: لأنها وجبت بالتلاوة، وتكره، لأنها أديت ناقصة.

أما الجواز بلا كراهة في الوقتين المتبقيين: فقالوا: لأن النهي فيها لمعنى في غير الوقت، وهو كون الوقت كالمشغول بفرض الوقت حكمًا وهو أفضل من النفل فلا يظهر في حق فرض آخر مثله، فلا يظهر تأثيره

Rujukan halaman ini: سجود التلاوة وأحكامه، ص 110 (SanadKitab #36537, hlm. urut 101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.