Lewati ke konten

Kitab: Sujudut Tilawah wa Ahkamuh · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 116

  1. الفصل الرابع في أحكام سجود التلاوة
  2. المبحث الثاني في أحكامه خارج الصلاة
  3. المطلب الرابع: في نيابة الركوع عن السجود

والثوري وإسحاق (١).

احتج الحنفية: بأن صيرورة التيمم طهارة حال عدم الماء، خشية الفوت ولم توجد؛ لأن وجوبها على التراخي (٢).

ولم أعثر على دليل الرواية الثانية عن أحمد، ولعله كون الوضوء فاصلاً يسيرًا فلا يؤثر.

المطلب الرابع: في نيابة الركوع عن السجود

اختلف أهل العلم في قيام الركوع عن سجود التلاوة على قولين:

القول الأول: أنه لا يقوم مقامه:

ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ ومنهم: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، وأكثر الحنابلة، وهو المذهب (٦).

١ - لأنه سجود مشروع، فلا يقوم الركوع مقامه كسجود الصلاة (٧).

٢ - ولأنه لم ينقل عن النبي ﷺ.

القول الثاني: أنه يقوم مقامه:

ذهب إليه بعض الحنابلة (٨).

ولم أعثر على دليل هذا القول، ويمكن أن يستدل له بما يلي:

Rujukan halaman ini: سجود التلاوة وأحكامه، ص 116 (SanadKitab #36537, hlm. urut 107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.