القول الأول: أنه يسجد في كل مرة:
ذهب إليه المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة في وجه (٣).
١ - لتجدد السبب بعد وتفية الحكم الأول (٤).
٢ - وقياسًا على ركعتي الطواف (٥).
القول الثاني: أنه يكرر السجود إن طال الفصل:
ذهب إليه الشافعية في وجه (٦).
ولم أجد دليله، ولعله القياس على اختلاف المجلس.
القول الثالث: أنه يكفيه سجدة واحدة.
ذهب إليه الحنفية (٧)، والشافعية في وجه (٨)، والحنابلة في الوجه الثاني (٩).
واستدلوا بما يلي:
١ - أن جبريل ﵇ كان ينزل بآية السجدة على رسول الله ﷺ ويقرأ النبي ﷺ على أصحابه ويسجد مرة (١٠).