حيث أطلقوا القول بالكراهة، ولم يفرقوا بين موضع وآخر.,
واستدلوا: بما سبق في الاستدلال للمسألة السابقة (٢).
القول الثاني: أنه لا يكره.
ذهب إليه المالكية (٣).
واحتج لهذا: بأن سجود التلاوة صلاة، وهو ممنوع من قراءتها دون السجود، وهذا يقتضي جواز القراءة مع ترك موضع السجود؛ لأنه لا خلاف في جواز قراءة القرآن في كل وقت (٤).