Lewati ke konten

Kitab: Sujudut Tilawah wa Ahkamuh · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 125

  1. الفصل الرابع في أحكام سجود التلاوة
  2. المبحث الثاني في أحكامه خارج الصلاة
  3. المطلب الثامن: السجود على الراحلة

٣ - وروي عن ابن عمر ﵄ أنه سئل عن السجود على الدابة؟

فقال: أسجد وأومئ (١).

٤ - ولأنه تطوع فأشبه سائر التطوع (٢).

٥ - ولأنه أداها كما التزمها، فتلاوته على الدابة شروع فيما تجب به السجدة فكان نظير من شرع على الدابة في التطوع، فكما تجوز هناك تجوز ههنا (٣).

القول الثاني: أنه لا يجزئه:

ذهب إليه بشر من الحنفية (٤)، والشافعية في مقابل الأصح من الوجهين (٥).

١ - احتج بشر من الحنفية: بأنها واجبة فلا يجوز أداؤها على الدابة من غير عذر كالمنذور فإن الراكب إذا نذر أن يصلي ركعتين لم يجز أن يؤديها على الدابة من غير عذر (٦).

ونوقش: بأن القياس مع الفارق؛ لأن النذر ليس بشروع في أداء الواجب، فكان الوجوب بالنذر مطلقًا، فيقاس بما وجب بإيجاب الله تعالى (٧).

واحتج الشافعية: بأن السجود على الراحلة يفوت معظم أركانها

Rujukan halaman ini: سجود التلاوة وأحكامه، ص 125 (SanadKitab #36537, hlm. urut 116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.