القول الأول: أنه لا يشرع:
ذهب الحنفية (١)، والمالكية في المشهور من المذهب (٢)، والشافعية في الأصح (٣)، والحنابلة في قول وهو المذهب (٤)، وابن تيمية (٥).
واحتج لهذا القول بما يلي:
١ - لأنه لم ينقل عن النبي ﷺ ولا عن أحد من أصحابه فلا يشرع (٦).
٢ - ولأنه لا قيام فيه فلم يكن فيه تشهد (٧).
٣ - ولأنه صلاة لا ركوع فيها فلم يشرع التشهد كصلاة الجنازة (٨).
٤ - ولأنه لم يشرع إلا في القعود ولا قعود عليه (٩).
القول الثاني: أنه يتشهد:
ذهب إليه المالكية في قول (١٠)، والشافعية في مقابل الأصح (١١)، والحنابلة في وجه (١٢).
واحتجوا بما يلي:
١ - بأنه سجود يفتقر إلى الإحرام والسلام، فافتقر إلى التشهد (١٣).