Lewati ke konten

Kitab: Sujudut Tilawah wa Ahkamuh · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 143

  1. الفصل الرابع في أحكام سجود التلاوة
  2. المبحث الثاني في أحكامه خارج الصلاة
  3. المطلب الثاني عشر: في صفة أداء السجدة
  4. المسألة الخامسة: في التشهد بعد الرفع من سجود التلاوة

القول الأول: أنه لا يشرع:

ذهب الحنفية (١)، والمالكية في المشهور من المذهب (٢)، والشافعية في الأصح (٣)، والحنابلة في قول وهو المذهب (٤)، وابن تيمية (٥).

واحتج لهذا القول بما يلي:

١ - لأنه لم ينقل عن النبي ﷺ ولا عن أحد من أصحابه فلا يشرع (٦).

٢ - ولأنه لا قيام فيه فلم يكن فيه تشهد (٧).

٣ - ولأنه صلاة لا ركوع فيها فلم يشرع التشهد كصلاة الجنازة (٨).

٤ - ولأنه لم يشرع إلا في القعود ولا قعود عليه (٩).

القول الثاني: أنه يتشهد:

ذهب إليه المالكية في قول (١٠)، والشافعية في مقابل الأصح (١١)، والحنابلة في وجه (١٢).

واحتجوا بما يلي:

١ - بأنه سجود يفتقر إلى الإحرام والسلام، فافتقر إلى التشهد (١٣).

Rujukan halaman ini: سجود التلاوة وأحكامه، ص 143 (SanadKitab #36537, hlm. urut 134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.