المبحث الثاني
ما اختلف في السجود فيه
اختلف أهل العلم في السجود في (ثانية الحج) وفي (ص) وفي السجود في المفصل، أي: في (النجم) وفي (الانشقاق) وفي (العلق) (١)؛ وإليك تفصيل أقوالهم في ذلك:
أولاً: السجدة الثانية في الحج:
القول الأول: أنها في مواضع السجود:
ذهب إليه مالك في رواية عنه (٢)، والشافعية (٣)، وأحمد في رواية عنه وهي المذهب (٤)، وهو قول إسحاق، وأبي ثور، وابن المنذر (٥) وداود (٦).
الأدلة:
١ - حديث عمرو بن العاص ﵁ قال: «أقرأني رسول الله ﷺ خمس عشرة سجدة؛ منها: ثلاث في المفصل، وفي سورة الحج سجدتان» (٧).