الوجه الرابع: أن ترك السجود في حديث أبي الدرداء دليل على أنه ليس بواجب وسجوده يدل على أنه مسنون، فلا تعارض (١).
٣ - حديث عبد الله بن عباس ﵄: أن النبي ﷺ لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحوله إلى المدينة (٢).
ووجه الدلالة: ظاهر:
ونوقش من أوجه:
الوجه الأول: أن الحديث ضعيف لضعف إسناده (٣).
الوجه الثاني: أنه يدل على أن السجود ليس بواجب، وما روي عنه من سجوده فيه يدل على أنه مسنون فلا تعارض (٤).
الوجه الثالث: احتمال أن يكون المنفي هو المواظبة على ذلك، لتكرار قراءته في الصلاة، فتركه ﷺ، لئلا تختلط الصلاة على من لا يفقه (٥).
الوجه الرابع: أنه معارض لحديث أبي هريرة، فيقدم عليه حديث أبي هريرة لسببين:
١ - أنه أصح وأقوى صراحة منه في الدلالة.
٢ - أنه مثبت، وحديث ابن عباس ناف والقاعدة تقديم المثبت على النافي؛ لأن معه زيادة علم، لا سيما وأن نفي ابن عباس لشيء لم