Lewati ke konten

Kitab: Sujudut Tilawah wa Ahkamuh · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 81

  1. الفصل الرابع في أحكام سجود التلاوة
  2. المبحث الأول في أحكامه داخل الصلاة
  3. المطلب الأول: في قراءة الإمام لما فيه سجدة
  4. المسألة الأولى: في قراءتها في الجهرية

القول الأول: مشروعية ذلك:

ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ ومنهم: الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، والظاهرية (٤)، ومالك في رواية ابن وهب عنه (٥).

واستدلوا بما يلي:

١ - حديث أبي هريرة ﵁ قال: كان النبي ﷺ يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر: ﴿الم، تنزيل﴾ [السجدة: ١، ٢] ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ (٦) [الإنسان: ١].

ووجه الدلالة: ظاهر لاشتمال الأولى على سجدة.

ونوقش: بأن عمل أهل المدينة على خلافه فدل على نسخه (٧).

وأجيب عنها من وجهين:

الوجه الأول: عدم التسليم بأن عملهم حجة.

الوجه الثاني: أنه لا عمل أقوى من عمل عمر وعثمان بحضرة الصحابة في المدينة (٨).

٢ - حديث أبي هريرة؛ قال: سجدنا مع النبي ﷺ في: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ و ﴿اقْرَأْ﴾ [العلق: ١] (٩).

ووجه الدلالة: ظاهر.

ونوقش: بما نوقش به سابقه.

Rujukan halaman ini: سجود التلاوة وأحكامه، ص 81 (SanadKitab #36537, hlm. urut 72)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.