الوجه الثاني: في الاستدلال.
أنه قد روي في تأويل الآية: أن معناه خر ساجدًا، فعبر بالركوع عن السجود، فجاز أن ينوب عنه إذ صار عبارة عنه (١).
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: بأن الذي روي عنه ﵇ السجود لا الركوع، لا أنه عبر عنه بالركوع (٢).
الوجه الثاني: أنه لا يلزم في تعبيره عن السجود بالركوع أن ينوب عنه؛ إذ يحتاج إلى دليل.
٢ - ما روي عن ابن عمر ﵄، أنه كان إذا تلا آية السجدة في الصلاة ركع (٣).
٣ - ولأن المقصود الخضوع والخشوع وذلك يحصل بالركوع، كما يحصل بالسجود (٤).
القول الثاني: أنه لا يقوم مقامه:
ذهب إليه المالكية (٥)، والشافعية (٦)، وأحمد في رواية عنه، وهي المذهب (٧).
١ - لأنه سجود مشروع، فلا يقوم مقامه الركوع كسجود الصلاة (٨).