الأدلة:
واحتجوا لما ذهبوا إليه من أنه لا يعد صلاة بما يلي:
١ - قوله ﷺ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (١).
ووجه الدلالة: نفيه صحة الصلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، ومعلوم أن سجود التلاوة لا قراءة فيه، فدل على أنه ليس منها.
٢ - حديث علي عن النبي ﷺ: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم» (٢).
قال ابن تيمية: وهذا يتناول كل ما تحريمه التكبير وتحليله التسليم: كالصلاة التي فيها ركوع وسجود، وهذه منتفية في سجود التلاوة، فإن النبي ﷺ لم يسم ذلك صلاة، ولا سن فيها سلامًا ولم يرو عنه ذلك بإسناد صحيح ولا ضعيف بل هو بدعة، ولا جعل لها تكبير افتتاح (٣).
٣ - حديث عبد الله بن عمر ﵁ عن النبي ﷺ: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» (٤).
٤ - وحديثه الآخر عن النبي ﷺ: «الوتر ركعة من آخر الليل» (٥).