Lewati ke konten

Kitab: Ma'alim 'ala Thariqil 'Iffah · Pengarang: عبد الله الوطبان

Baca halaman 42

  1. وسائل خاصة بالنساء
  2. الأمر بالحجاب

لكنه عام لوجود العلة في كل أحد بل في غيرهن وغير أصحاب رسول الله ﷺ أشد، فطهارة القلوب في حق الرجل و المرأة عامة في كل أحد، وهذه العلة تعمم الحكم، فالحكم يتبع العلة.

ب- بل وفي هذه الآية ما يسمى عند أهل الأصول الإيماء والتنبيه بمعنى: «أيها الناس إذا كانت أزواج الرسول ﷺ وهنَّ أطهر النساء، وإذا كان أصحاب الرسول ﷺ وهم أفضل القرون وأبعدهم عن الشر، إذا كان هذا في حقهم من الأمر والسؤال من وراء الحجاب وذلك أطهر لقلوبهم أي: الصحابة وقلوبهن أي: زوجات الرسول ﷺ فغيرهم من الرجال وغيرهن من النساء من باب أولى».

إذًا فالآية تدل دلالة ظاهرة على وجوب ستر الوجه حيث قال: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا﴾ أي: حاجة أو سؤالاً أو غيره: ﴿فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ أي: ستر يحجبكم عنهن، سواء ما يستر الوجه من الجلباب والخمار أو

Rujukan halaman ini: معالم على طريق العفة، ص 42 (SanadKitab #36541, hlm. urut 37)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.