Lewati ke konten

Kitab: Ma'alim 'ala Thariqil 'Iffah · Pengarang: عبد الله الوطبان

Baca halaman 44

  1. وسائل خاصة بالنساء
  2. الأمر بالحجاب

العين، فإذا كان الأمر كذلك فلا حاجة لإخراج العين، والله أعلم.

ج- ومن القرائن أن قوله: ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾، وقوله: ﴿قُلْ لِأَزْوَاجِكَ﴾ يدل على وجوب احتجاب أزواج النبي ﷺ وستر وجوههن وهو أمر مجمع عليه لا نزاع فيه بين المسلمين وقد عطف بنات الرسول ﷺ على أزواجه، ثم قال: ﴿وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ والمعطوف يشارك المعطوف عليه في كل شيء فإذا كان نساء الرسول ﷺ قد أمرن بأن يدنين عليهن من جلابيبهن أي - بستر وجوههن كما هو مجمع عليه - فمن عطف عليهن يأخذن نفس الحكم.

د- ومما يدل على أن الآية فيها الأمر بستر الوجه ما ذكرت أم سلمة ﵂ حيث قالت: «لما نزلت هذه الآية - أي الآية المذكورة سابقًا خرجت نساء الأنصار كأن على رءوسهن الغربان وعليهن أكسية سود يلبسنها» (١) فأم سلمة ذكرت فهم الأنصاريات لهذه الآية وهن في زمن الوحي.

Rujukan halaman ini: معالم على طريق العفة، ص 44 (SanadKitab #36541, hlm. urut 39)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.