Lewati ke konten

Kitab: Ma'alim 'ala Thariqil 'Iffah · Pengarang: عبد الله الوطبان

Baca halaman 57

  1. وسائل خاصة بالنساء
  2. الأمر بالحجاب

الفتنة ومجمع المحاسن والجمال فإذا كان هذا الحكم في الأدنى وهو القدم فكيف بالأشد منه وهو الوجه.

الدليل الرابع عشر: وعن أم عطية قالت: «لما أمر رسول الله ﷺ النساء بالخروج للعيد قالت: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب قال: «لتلبسها أختها من جلبابها» (١).

قال القرطبي: «والصحيح أنه يعني الجلباب وهو الثوب الذي يستر جميع البدن إذًا فأم عطية سألت عن المرأة التي لا تجد ما تستر به جميع بدنها ومنه الوجه فقال الرسول ﷺ: «لتلبسها أختها من جلبابها»، إما أن تدخلها معها في الجلباب فتستتر عن الرجال، أو أن تقطع لها جزءًا منه وتعطيها تلك المرأة حتى تستر وجهها أو بعبارة أخرى لقد أشكل على أم عطية ﵂ الخروج من غير جلباب وهو ما يستر به جميع البدن كما فسر ذلك القرطبي فحل الرسول ﷺ ذلك الإشكال بما ذكره والله أعلم».

Rujukan halaman ini: معالم على طريق العفة، ص 57 (SanadKitab #36541, hlm. urut 52)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.