Lewati ke konten

Kitab: Ma'alim 'ala Thariqil 'Iffah · Pengarang: عبد الله الوطبان

Baca halaman 72

  1. وسائل خاصة بالنساء
  2. الأمر بالحجاب

العيد في السنة الثانية ونزول آية الحجاب في السنة الخامسة أو السادسة وإذًا فقد تطرق للاستدلال عدة احتمالات والقاعدة الأصولية أن ما تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال.

ب- كذلك يقال: إنه يجب على المحتج بهذا الحديث أن يثبت أن الرسول ﷺ رآها سافرة وأقرها على ذلك ولا سبيل إلى إثبات ذلك فلعله جابرًا رآها وحده كأن يكون قد سقط حجابها وراءها .. وخصوصًا وأنها قامت والقيام مظنة وقوع الشيء ومما يدل على أنه رآها وحده أن القصة رواها غير واحد غير جابر مثل أبي سعيد الخدري وابن عباس وابن عمر ﵃ ولم يذكر في رواياتهم ما ذكره جابر [رواه مسلم].

ج- قال سفعاء الخدين ومعناه القبح وسواد الوجه لعله من كبر السن فتكون من القواعد كما سبق ولعلها من الإماء ومعلوم أن الإماء يجوز لهن كشف

Rujukan halaman ini: معالم على طريق العفة، ص 72 (SanadKitab #36541, hlm. urut 67)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.