[التقليد في الجرح والتعديل جائز]
- وأما مسألة [هل] (١) يجوز التقليد للتعديل؟، فيجوز التقليد فيه، لأنه لا سبيل إلى معرفة الشخص [عن طريق] (٢) أهل الجرح والتعديل، فلا بد من التقليد على [. . . .] (٣) أخذ بمجرد لفظ الجرح أو التعديل، أو عرف حال الشخص بنقل هذا الجارح والمعدل.