- وقوله: إذا رجع هل يكون مقلدا أو مقتديا؟ فإن كان رجع إلى الدليل فهو مقتد، وإن رجع إلى رأي فهو مقلد.
- وأما سؤاله عن جواز العمل بالخطوط [. . . . . . . . . . .] (١) بكتاب القاضي إلى القاضي إذا أشهد عليه شاهدين عدلين، وقرأه عليهم، والعمل عندنا على قبوله، سواء كان كتاب قضاء أو كتاب شهادة (٢).
- والسؤال عما ورد في الحديث " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين " (٣) فالمراد - والله أعلم- سنتهم فيما سنوه إذا لم يخالف سنة النبي ﷺ، وأما سنتهم في أتباعهم سنته ﷺ فهو من سنته ﷺ.
[حكم الطلاق بلفظ الثلاث]
- وأما ما خالف فيه (٤) عمر ﵁ في مسألة الطلاق، فإنه لم يثبت (٥) بلفظ مقيد
Rujukan halaman ini:الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج 1، ص 158 (SanadKitab #36543, hlm. urut 137)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.